الشيخ الأنصاري
236
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أقول ( 1 ) : والظاهر عدمه ، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت . ثم إن مقتضى دليل المشهور ( 2 ) عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري . قال ( 3 ) في التحرير بعد أن صرح ثبوت الخيار للمغبون بائعا كان ، أو مشتريا : ولا يسقط ( 4 ) الخيار بالتصرف مع امكان الرد . ومقتضى اطلاقه ( 5 ) عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فك الملك كالعتق والوقف وبين المانع عن الرد ، مع البقاء على الملك كالاستيلاد بل ويعم ( 6 ) التلف .
--> ( 95 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب